الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي

441

تكملة البحر الرائق

صالح عن ألف على نصفه أو على ألف جاز مؤجل جاز وعلى دنانير مؤجلة أو عن ألف مؤجل أو سود على نصف حال أو بيض لا ومن له على آخر ألف فقال أد غدا نصفه على أنك بريء من الفضل ففعل برئ وإلا ومن قال لا أقر لك بمالك حتى تؤخره عني أو تخط ففعل صح عليه .